Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1548 28/05/1964

بتحديد انواع البضائع المسموح بيعها في السوق الحرة

قرار رقم 1548 تاريخ 28/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1548
التاريخ
28/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 45, 04/06/1964, ص. 1849
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1548 تاريخ 28/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى انواع البضائع المسموح بيعها في المحل رقم 28 من السوق الحرة في مطار بيروت الدولي, المحددة في الملحق رقم (2) من القرار رقم 623 تاريخ 8 شباط 1957 الانواع التالية: "واصناف الفاكهة اللبنانية الخضراء الطازجة".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964