المادة 1
مادة 1: يضاف الى انواع البضائع المسموح بيعها في المحل رقم 28 من السوق الحرة في مطار بيروت الدولي, المحددة في الملحق رقم (2) من القرار رقم 623 تاريخ 8 شباط 1957 الانواع التالية: "واصناف الفاكهة اللبنانية الخضراء الطازجة".
قرار رقم 1548 28/05/1964
قرار رقم 1548 تاريخ 28/05/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 04/06/1964. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يضاف الى انواع البضائع المسموح بيعها في المحل رقم 28 من السوق الحرة في مطار بيروت الدولي, المحددة في الملحق رقم (2) من القرار رقم 623 تاريخ 8 شباط 1957 الانواع التالية: "واصناف الفاكهة اللبنانية الخضراء الطازجة".
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 ايار سنة 1964 الرئيس الامضاء: الياس سركيس العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة