Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8667 31/10/1952

اباحة تصدير بعض الاواني النحاسية باجازة مسبقة

قرار رقم 8667 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8667
التاريخ
31/10/1952
الجريدة الرسمية
العدد 45, 05/11/1952, ص. 926
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8667 تاريخ 31/10/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 يباح باجازة مسبقة تصدير اباريق القهوة وطاسات الفاكهة ومطاحن البن اليدوية المصنوعة من النحاس .

المادة 2

مادة 2: تتبع في تنفيذ احكام هذا القرار الانظمة المتبعة في تنفيذ احكام القرار رقم 8483 المؤرخ في 28 ايار سنة 1952.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952