المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 يباح باجازة مسبقة تصدير اباريق القهوة وطاسات الفاكهة ومطاحن البن اليدوية المصنوعة من النحاس .
قرار رقم 8667 31/10/1952
قرار رقم 8667 تاريخ 31/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 05/11/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: خلافا لاحكام القرار رقم 8355 يباح باجازة مسبقة تصدير اباريق القهوة وطاسات الفاكهة ومطاحن البن اليدوية المصنوعة من النحاس .
مادة 2: تتبع في تنفيذ احكام هذا القرار الانظمة المتبعة في تنفيذ احكام القرار رقم 8483 المؤرخ في 28 ايار سنة 1952.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة