Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8670 05/11/1952

اخضاع تصدير الشوالات الفارغة المستعملة لاجازة تصدير موقتة

قرار رقم 8670 تاريخ 05/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8670
التاريخ
05/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1952, ص. 936-937
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8704 تاريخ 26/11/1952 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8670 تاريخ 05/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع تصدير الشوالات الفارغة المستعملة لاجازة تصدير موقتة.

المادة 2

مادة 2: يدفع المصدر كفالة مصرفية او نقدية عن كل شوال نصف ليرة لبنانية تأمينا لاعادته, تعاد اليه عند ابراز وصل ادخال هذه البضاعة الى الاراضي اللبنانية من دوائر الجمرك والا تصادر لصالح الخزينة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويصبح نافذا من تاريخ نشره على باب وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جورج حكيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952