Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 288 05/11/1952

يتعلق بالسمون النباتية والمرغرين الملونة والمعطرة

قرار رقم 288 تاريخ 05/11/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
288
التاريخ
05/11/1952
الجريدة الرسمية
العدد 46, 12/11/1952, ص. 938-939
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 288 تاريخ 05/11/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام القرار رقم 152/ ل ر تاريخ 5 تموز سنة 1935, يسمح باخراج كميات السمون النباتية والمرغرين الملونة والمعطرة من المستودعات والمخازن الجمركية والمنطقة الحرة على ان تكون قد شحنت من مصادرها الى بيروت قبل الخامس عشر من شهر تموز سنة 1952.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1952 عن الرئيس عضو: التوقيع: اشرف الاحدب التوقيع: فؤاد شادر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952