المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية ينطا- قضاء راشيا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ينطا" قوامها ثمانية اعضاء,
قرار رقم 272 25/05/1971
قرار رقم 272 تاريخ 25/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية ينطا- قضاء راشيا, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية ينطا" قوامها ثمانية اعضاء,
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية ينطا وفقا للخرائط المرفقة والمميزة بالارقام من 1 الى 60,
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيثما تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار سنة 1971 وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام
نصوص ذات صلة