Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 26/10/1944

يتعلق بالسماح بنقل الحبوب المعدة للطحن

قرار رقم 83 تاريخ 26/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1944. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
26/10/1944
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1944, ص. 4-5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 26/10/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بنقل الحبوب المعدة للطحن ضمن الشروط التالية: اولا- يحدد انتاج كل مطحنة من قبل لجنة تعينها دائرة الميرة ثانيا- تدفع كل مطحنة الى دائرة الميرة رسما نسبيا لانتاجها, بعد تنزيل الرسوم العائدة الى كميات الحبوب المرخص بها من قبل دائرة الميرة والتي تكون قد دفعت الرسوم العائدة لها.

المادة 2

مادة 2: تشمل الرسوم المطلوبة: آ- رسم الانتاج الزراعي اي 7 بالماية. ب - رسم نفقات ادارة الدولة اي 15 بالماية. ج- رسم نفقات دائرة الميرة العامة اي 11 بالماية. ومجموع ذلك 33 بالماية من قيمة الحبوب .

المادة 3

مادة 3: ان كيفية تطبيق هذا القرار تصدر بشكل تعليمات من قبل مديرية الميرة المركزية.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه.

دمشق في 26 تشرين الاول سنة 1944 الرئيس جميل مردم بك الاعضاء كلارك, فالوى, ناظم عكارى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944