المادة 1
1) اتيل اسيتات Athyle Acetate 2) اميل اسيتات Amyle Acetate 3) بيتيل استيتات Butyl Acetate وسائر المواد المستعملة للاذابة.
قرار رقم 1284 14/10/1944
قرار رقم 1284 تاريخ 14/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
1) اتيل اسيتات Athyle Acetate 2) اميل اسيتات Amyle Acetate 3) بيتيل استيتات Butyl Acetate وسائر المواد المستعملة للاذابة.
نصوص ذات صلة