Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1284 14/10/1944

وضع بعض المواد تحت نظام التوزيع المراقب

قرار رقم 1284 تاريخ 14/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 25/10/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1284
التاريخ
14/10/1944
الجريدة الرسمية
العدد 43, 25/10/1944, ص. 16
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1284 تاريخ 14/10/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

1) اتيل اسيتات Athyle Acetate 2) اميل اسيتات Amyle Acetate 3) بيتيل استيتات Butyl Acetate وسائر المواد المستعملة للاذابة.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944