Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1299 25/10/1944

زيادة حصة وزارة التموين من الخشب المستورد

قرار رقم 1299 تاريخ 25/10/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 01/11/1944. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1299
التاريخ
25/10/1944
الجريدة الرسمية
العدد 44, 01/11/1944, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1299 تاريخ 25/10/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بناء على القرار رقم 1299 الصادر في 25 تشرين الاول 1944 يجمد لمصلحة وزارة التموين 30 % من كميات الخشب المستوردة بدلا من 15 % المحددة في المادة الثانية للقرار رقم 712 المؤرخ في 27 كانون الاول سنة 1943 ينفذ هذا القرار فور تعليقه على باب السراي والجمرك عملا باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 13/4/1943

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1944