Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 47 21/09/1979

احداث وظيفة ميكانيكي طيران مدرب في ملاك مركز سلامة الطيران المدني - جهاز الاستثمار

قرار رقم 47 تاريخ 21/09/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
47
التاريخ
21/09/1979
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1979, ص. 880
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 47 تاريخ 21/09/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدث في ملاك مركز سلامة الطيران المدني - جهاز الاستثمار - الوظيفة التالية: اسم الوظيفة درجة 6 درجة 5 درجة 4 درجة 3 درجة 2 درجة 1

ميكانيكي 1350 1475 1600 1725 1850 1975 طيران مدرب

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم, وينشر حيث تدعو الحاجة.

في 21 ايلول سنة 1979 مركز سلامة الطيران المدني نائب رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979