Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 56 21/09/1979

تفويض صلاحيات الى كاتب بلدية سرعين الفوقا

قرار رقم 56 تاريخ 21/09/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 22/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
56
التاريخ
21/09/1979
الجريدة الرسمية
العدد 47, 22/11/1979, ص. 900
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 56 تاريخ 21/09/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة الاولى: يفوض السيد هاني عبدالله كاتب بلدية سرعين الفوقا بالصلاحيات التالية: 1- احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا "خاصا" من رئيس البلدية. 2- توقيع الافادات المطلوبة للموظفين. 3- توقيع براءة الذمة. 4- الاشراف على تنفيذ اشغال البلدية 5- توجيه الانذارات للمخالفين. 6- الاشراف على موظفي وعمال البلدية وتنظيم اعمالها. 7- مراجعة كافة المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والوزارات باسم القائم باعمال البلدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

سرعين الفوقا في 21/9/1979 القائم باعمال البلدية قائمقام اول بعلبك

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979