Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 21/09/1979

اضافة مادة الى نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني

قرار رقم 48 تاريخ 21/09/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
21/09/1979
الجريدة الرسمية
العدد 46, 15/11/1979, ص. 891-892
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 21/09/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف الى نظام مستخدمي مركز سلامة الطيران المدني مادة جديدة هي: المادة 46 مكرر -1- الوضع خارج الملاك. 1- يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج الملاك لاجل الحاقه باحدى الادارات او المصالح او المؤسسات العامة او البلديات او المؤسسات الدولية. 2- ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج الملاك عن تقاضي رواتبه ويفقد حقه في التدرج في ملاكه. 3- يوضع المستخدم مؤقتا خارج الملاك بناء على طلبه الخطي, بقرار مجلس الادارة وبناء لاقتراح المدير, تحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك, ويحق لمجلس الادارة ان يرجع عن هذا التدبير في اي وقت . 4- يتقاضى المستخدم راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها او التعويض المخصص لها. 5- اذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة, اعتبرت وظيفته الاصلية شاغرة, وحق لمجلس الادارة بناء على اقتراح المدير ان يعين فيها خلفا له على ان يبلغه رغبته في ذلك, ويخيره بين الرجوع الى وظيفته الاصلية او بقائه خارج الملاك. 6- يعاد المستخدم الموضوع خارج الملاك الى وظيفته الاصلية اذا كانت لا تزال شاغرة, فاذا لم تكن شاغرة, اسندت اليه وظيفة تماثلها فئة او رتبة او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لمن يلزم.

في 21 ايلول سنة 1979 مركز سلامة الطيران المدني نائب رئيس مجلس الادارة روجيه الشمالي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979