Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 ملغى ملغى

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 15/08/2002. الحالة: ملغى.

المادة 5

تعفى المؤسسات المجاز لها باستعمال آلة وسم الطابع المالي من مسك هذا السجل إذا كانت المؤسسة تستعمل آلة الوسم فقط لاستيفاء رسم إيصال وفاتورة وفقا لأحكام البند 94 من الجدول رقم اثنين الملحق بقانون رسم الطابع المالي.

المادة 5 من قرار رقم 861 تاريخ 07/08/2002 https://lebaneselegislation.com/text/194259/article/5/