المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة الشعار للصيرفة-عماد الشعار وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 413
قرار رقم 6272 23/08/1996
قرار رقم 6272 تاريخ 23/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/09/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987
المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما
المادة الثالثة منه
وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996
القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته
المنعقدة بتاريخ 10/07/1996 ل شركة الشعار
للصيرفة - عماد الشعار وشريكه لمزاولة مهنة
الصرافة
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 13/08/1996
من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها
على لائحة مؤسسات الصرافة
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة الشعار للصيرفة-عماد الشعار وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 413
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 اب 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي
نصوص ذات صلة