Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 428 05/11/1956

تكليف غرف محاكم الاستئناف الجزائية النظر بمخالفات احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189

قرار رقم 428 تاريخ 05/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
428
التاريخ
05/11/1956
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1956, ص. 1080-1081
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 428 تاريخ 05/11/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: كلفت الغرفة الجزائية الاولى لدى محكمة استئناف بيروت والغرف الجزائية لدى محاكم الاستئناف في سائر المحافظات الفصل في مخالفات احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 ت 2 سنة 1956 الامضاء: الفرد نقاش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956