المادة 1
مادة 1: كلفت الغرفة الجزائية الاولى لدى محكمة استئناف بيروت والغرف الجزائية لدى محاكم الاستئناف في سائر المحافظات الفصل في مخالفات احكام المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942.
قرار رقم 428 05/11/1956
قرار رقم 428 تاريخ 05/11/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1956. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة