المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيد الحجل والاتجار به.
قرار رقم 611 29/10/1956
قرار رقم 611 تاريخ 29/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1956. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع منعا باتا لمدة ثلاث سنوات في جميع الاراضي اللبنانية صيد الحجل والاتجار به.
مادة 2: يشترط في دخول الحجل المصاد الى لبنان ان يرفق بتصريح خاص يعطيه على الحدود موظفو وزارة الزراعة
مادة 3: تصادر كميات الصيد موضوع المخالفة المشار اليها في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار وتطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 تشرين1 سنة 1956 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء:الفرد شمعون الامضاء: جوزف طعمه اسكاف
نصوص ذات صلة