Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 30/10/1956

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة مزرعة الرمتانية قضاء زحلة

قرار تاريخ 30/10/1956. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1956. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
30/10/1956
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1956, ص. 1086
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 30/10/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة الرمتانية العقارية المؤرخ في 29 ايلول سنة 1956 والمعلن عنه بتاريخ 29 ايلول سنة 1956. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم التاسع والعشرين من شهر تشرين الاول سنة 1956. يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحلة في 30 ت 1 سنة 1956 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1956