Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 853 04/11/1948

يتضمن التعديل السابع للقرار 322 القاضي بتحديد المواد الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي

قرار رقم 853 تاريخ 04/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
853
التاريخ
04/11/1948
الجريدة الرسمية
العدد 46, 17/11/1948, ص. 878
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 853 تاريخ 04/11/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 322 تاريخ 6 اذار 1945 على الوجه الاتي: الفقرة الرابعة- البضائع الخاضعة لنظام ضابطة النطاق الجمركي على الحدود اللبنانية الفلسطينية والسورية الفلسطينية والسورية الاردنية يضاف وفقا لترتيب التعريفة. 4- الاغنام

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 4 تشرين الثاني سنة 1948 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضـاء: التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, حسين الجسر, توفيق شاميه, اديب الروماني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948