المادة 1
مادة 1: يعتبر مركز تل براك مركزا شظفا من الفئة الاولى.
قرار رقم 869 25/11/1948
قرار رقم 869 تاريخ 25/11/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعتبر مركز تل براك مركزا شظفا من الفئة الاولى.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ افتتاح هذا المركز.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
دمشق في 25 تشرين الثاني سنة 1948 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة التوقيع - حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, توفيق شامية, اديب الروماني
نصوص ذات صلة