المادة 1
مادة 1: يحدد معدل حسم السندات التجارية المحررة بالدولار الاميركي والتي لا تتعدى مدة استحقاقها الستة اشهر بمعدل الفادئة الفضلى على الدولار الاميركي لمدة ستة اشهر لدة مصرف CITY CORP. N.Y مضافا اليها اثنان بالماية.
قرار رقم 5278 06/11/1993
قرار رقم 5278 تاريخ 06/11/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 18/11/1993. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادتين
33 (الفقرة الثالثة منها) و81 (الفقرة الثالثة منها)
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 13/10/1993
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يحدد معدل حسم السندات التجارية المحررة بالدولار الاميركي والتي لا تتعدى مدة استحقاقها الستة اشهر بمعدل الفادئة الفضلى على الدولار الاميركي لمدة ستة اشهر لدة مصرف CITY CORP. N.Y مضافا اليها اثنان بالماية.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت, في 6 تشرين الثاني 1993 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
نصوص ذات صلة