المادة 1
مادة 1: تضاف لعبة البليارد إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي النصر الرياضي، مركزها الغبيري والمجازة بموجب القرار رقم 790 تاريخ 1987.
قرار رقم 783 29/09/1997
قرار رقم 783 تاريخ 29/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
استنادا الى القانون رقم 16/72 تاريخ
15/12/1972 وتعديلاته,
وبناء على المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/09/1996
وتعديلاته,
وبناء على القرار رقم 790 تاريخ 1987
(قرار تأسيس النادي),
وبناء على اقتراح المدير العام للشباب
والرياضة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تضاف لعبة البليارد إلى الجمعية الرياضية المسماة نادي النصر الرياضي، مركزها الغبيري والمجازة بموجب القرار رقم 790 تاريخ 1987.
مادة 2: على الجمعية التقيد بالقرار رقم 9104/96 وتعديلاته.
مادة 3: يبلغ هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 29 أيلول 1997 وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة جان عبيد
نصوص ذات صلة