Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 60 27/09/1997

ادخال وادي قاديشا (قنوبين وقزحيا) في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية

قرار رقم 60 تاريخ 27/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
60
التاريخ
27/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/10/1997, ص. 3541-3542
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 60 تاريخ 27/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر بموجب

القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 07/11/1933,

بناء على القرار رقم 13 تاريخ 22/03/1995

والقاضي بادخال وادي قاديشا قنوبين في

لائحة الجرد العام للابنية التاريخية,

وبما ان المنطقة المرشحة للقيد على لائحة

التراث العالمي هي وادي قاديشا (قنوبين

وقزحيا),

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية المنطقة المعروفة بوادي قاديشا (قنوبين وقزحيا) مع مجموعة الابنية من مغاور طبيعية واصطناعية واديرة وكنائس وبيوت في نطاق هذا الوادي (وفق ما هو مبين على الخريطة المرفقة).

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للوادي المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق وتدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 27 ايلول 1997 وزير الثقافة والتعليم العالي فوزي حبيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997