Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 596 04/11/1960

قرار يتعلق بتصدير الصيصان المنتجة محليا

قرار رقم 596 تاريخ 04/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/11/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
596
التاريخ
04/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 47, 09/11/1960, ص. 956-957
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7 تاريخ 15/01/1966 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 596 تاريخ 04/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا تسري احكام المادة الاولى من القرار رقم 529 /أ/341 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1960 على الصيصان المنتجة محليا

المادة 2

مادة 2: يعمل بالتدبير الذي نص عليه البلاغ رقم 11 تاريخ 27/1/1960 بشأن تصدير الصيصان المنتجة محليا والتي لا يتجاوز عمرها الخمسة ايام

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960