المادة 1
مادة 1: لا تسري احكام المادة الاولى من القرار رقم 529 /أ/341 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1960 على الصيصان المنتجة محليا
قرار رقم 596 04/11/1960
قرار رقم 596 تاريخ 04/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/11/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا تسري احكام المادة الاولى من القرار رقم 529 /أ/341 تاريخ 4 تشرين الاول سنة 1960 على الصيصان المنتجة محليا
مادة 2: يعمل بالتدبير الذي نص عليه البلاغ رقم 11 تاريخ 27/1/1960 بشأن تصدير الصيصان المنتجة محليا والتي لا يتجاوز عمرها الخمسة ايام
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 ت 2 سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي
نصوص ذات صلة