Read this page in English
جميع التشريعات

قرار 07/11/1960

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مشغره

قرار تاريخ 07/11/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/11/1960. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
التاريخ
07/11/1960
الجريدة الرسمية
العدد 48, 16/11/1960, ص. 1426
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار تاريخ 07/11/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة مشغرة العقارية المؤرخ في 5 تشرين الاول 1960 والمعلن عنه بتاريخ 5 تشرين الاول سنة 1960 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس من شهر تشرين الثاني سنة 960 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن زحلة في 7/11/1960 القاضي العقاري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960