Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 836 16/08/1958

قرار يتضمن التعديل رقم 450 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 836 تاريخ 16/08/1958. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/08/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
836
التاريخ
16/08/1958
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/08/1959, ص. 1519-1520
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 836 تاريخ 16/08/1958
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم الوضع صنف البضائع وحدة الاستيفاء التعريفة العادية

382 الخشب المستدير, الخام حتى المقشور منه او المشذب بالفأس بعض التشذيب : آ ب ج د- دون تعديل ه- النغت (aulne) والترامبل (tremble) القيمة معفى و- وغيرها القيمة معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 آب سنة 1959 الرئيس الامضاء: جورج حيمري العضو العضو الامضاء: مشيل فركوح الامضاء: احسان بيضون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1958