المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية غبالين- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان- والمحددة كما يلي: شمالا: خراج عين كفاع شرقا: طريق عام وخراج قرية عين- كفاع جنوبا: طريق عام وخراج قرية غلبون غربا: طريق عام وخراج قرية معاد
قرار رقم 113 04/08/1992
قرار رقم 113 تاريخ 04/08/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1992. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك قرية غبالين- قضاء جبيل- محافظة جبل لبنان- والمحددة كما يلي: شمالا: خراج عين كفاع شرقا: طريق عام وخراج قرية عين- كفاع جنوبا: طريق عام وخراج قرية غلبون غربا: طريق عام وخراج قرية معاد
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز من اراضي القرية بشهر واحد ابتداء من صدور هذا القرار في الجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
بيروت في 4/08/1992 وزير الزراعة محسن دلول
نصوص ذات صلة