Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 103 03/11/1980

تعديل القرار 55-2-أ-20 تاريخ 7-3-1978 المتعلق بتحديد التعريفات المطبقة في شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت

قرار رقم 103 تاريخ 03/11/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1980. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
103
التاريخ
03/11/1980
الجريدة الرسمية
العدد 47, 20/11/1980, ص. 1222-1223
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 103 تاريخ 03/11/1980
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعديل المواد 3 و4 و5 و16 من القرار رقم 55/2/أ/20 تاريخ 7/3/1978 على الوجه التالي: 1- مادة 3: يستوفى عن كل سفينة او مركب او مستوعب عام (Barges) تلقي مرساتها في المنطقة المحمية خارج الاحواض في مرفأ بيروت 2 ق.ل عن كل طونيلاطه وعن كل يوم. 2- مادة 4: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تربط على الطفافات او تلقي بمرساتها داخل الاحواض 4 ق.ل. عن كل طونيلاطه وعن كل يوم او كسره. 3- مادة 5: يستوفى عن السفن او المراكب او المستوعبات العائمة (Barges) التي تلبص بجانب الرصيف التعريفات التالية عن كل طونيلاطه.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1980