Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 177 09/11/1994

تعديل رقم 425 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 177 تاريخ 09/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
177
التاريخ
09/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1994, ص. 1276-1277
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 190 تاريخ 30/12/1994 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 177 تاريخ 09/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12 حزيران

1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون الاول 1993

(اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق

بالتعريفات الجمركية)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 926 تاريخ 14 كانون الاول 1959

(تعريفة الرسوم الجمركية)

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الشكل التالي:

رقم البند بيان اساس الرسم معدل الرسم الاصناف

22/1 مياه, مياه معدنية, مياه غازية وثلج: 11 آ-مياه معدنية (1) القيمة معفى (2) 21 ب_ مياه غازية (1) (2) القيمة معفى 31 ت- غيرها القيمة معفى

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 تشرين الثاني 1994 الرئيس عصام حيدر العضو العضو عبده بجاني زخيا ريشا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994