المادة 1
مادة 1: تجمد احكام القرار رقم 140/1 تاريخ 08/09/1994 (القاضي اخضاع مكثفات البندورة وعصير البندورة ورب البندورة الى اجازة استيراد مسبقة) ابتداء من 08/11/1994 ولغاية 30/03/1995
قرار رقم 193 08/11/1994
قرار رقم 193 تاريخ 08/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992
(تشكيل الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 (دمج مؤسسات
عامة بوزارة الزراعة)
بناء على القانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 31
تاريخ 18/01/1955 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة) لا سيما المادة
(2) الفقرة (2)
بناء على القرار رقم 140/1 تاريخ 08/09/1992
بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية التي تبين
عدم توفر كمية من انتاج البندورة حاليا للتصنيع
وعدم توفر اي مكثفات
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
مادة 1: تجمد احكام القرار رقم 140/1 تاريخ 08/09/1994 (القاضي اخضاع مكثفات البندورة وعصير البندورة ورب البندورة الى اجازة استيراد مسبقة) ابتداء من 08/11/1994 ولغاية 30/03/1995
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
بيروت في 8 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس
نصوص ذات صلة