Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 196 11/11/1994

السماح باستيراد الفريز الطازج

قرار رقم 196 تاريخ 11/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 08/12/1994. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
196
التاريخ
11/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 49, 08/12/1994, ص. 1359-1360
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 196 تاريخ 11/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/01/1955

(تنظيم وزارة الزراعة)

بناء على القرار رقم 266/1 تاريخ 01/12/1993

(الروزنامة الزراعية)

بناء على القرار رقم 8/1 تاريخ 14/01/1994

بناء على مطالعة مدير الثروة الزراعية تاريخ

03/11/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الفريز الطازج من 11/11/1994 ولغاية 31/12/1994

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 11 تشرين الثاني 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994