Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 39 24/09/2001

ادراج ناقلة ايطالية على اللائحة السوداء ورفع اسم ناقلتين قبرصيتين عن هذه اللائحة

قرار رقم 39 تاريخ 24/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 11/10/2001. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
39
التاريخ
24/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 50, 11/10/2001, ص. 4590-4591
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 39 تاريخ 24/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الموضوع: تصديق قرارات تتعلق بادراج اسم ناقلة على القائمة السوداء ورفع اسم ناقلتين من هذه القائمة. المستندات:­ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ­ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6455/أ.ت تاريخ 07/09/2001 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل افادها بان الناقلة الأيطالية PUNTA ALA EX: ISEBEK-88 EX: ALCHIMIST HAMBURG-79 قد امت احد الموانىء الاسرائيلية مخالفة بذلك احكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك فانها تعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرار المتعلق بادراج هذه الناقلة على القائمة السوداء وعلى تصديق القرارين المتعلقين برفع اسم الناقلتين التاليتين عن القائمة السوداء: المالطية SEALION 1 EX: BERON METTE EX: OBELIX EX: LANGFONN والناقلة القبرصية: ARISTON وذلك لتعهدهما عدم خرق مبادىء وشروط المقاطعة العربية في المستقبل. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الانف الذكر.

امين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001