المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة سينيال للصيرفة ـ محمد فقيه وشريكه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 323.
قرار رقم 8499 27/09/2003
قرار رقم 8499 تاريخ 27/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 16/10/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 06/08/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 18 منه,
وبناء على القرار رقم 8331 تاريخ
09/01/2003 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2003,
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/13/03 تاريخ 15/09/2003,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة سينيال للصيرفة ـ محمد فقيه وشريكه" المسجل في تلك اللائحة تحت رقم 323.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 27 أيلول 2003 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة