Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1278 05/11/1962

يتعلق باعفاء بعض الحبوب من الرسوم الجمركية

قرار رقم 1278 تاريخ 05/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 28/11/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1278
التاريخ
05/11/1962
الجريدة الرسمية
العدد 48, 28/11/1962, ص. 1913-1914
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1278 تاريخ 05/11/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام البندين رقم 7/5 و12/3 من الجدول الملحق بالقرار رقم 926, تاريخ 14 كانون الاول سنة 1959, المسمى "تعريفة الرسوم الجمركية" تعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 31 اذار سنة 1963 الاصناف التالية: - من البند التعريفي 7/5: الفول: الفول الصغير الحب , العدس والحمص . - من البند الجزئي التعريفي رقم 12/3/ب /1: البيقية (الكرسنة) والفصة.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك, وخاصة المادة 15 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني سنة 1962 الرئيس الامضاء: حسين العبد الله العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962