Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7150 28/11/1949

اطلاق حرية تصدير زيت الزيتون لموسم 1949-1950

قرار رقم 7150 تاريخ 28/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 30/11/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7150
التاريخ
28/11/1949
الجريدة الرسمية
العدد 48, 30/11/1949, ص. 625-626
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7150 تاريخ 28/11/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية تصدير زيت الزيتون لموسم 1949-1950 على ان يتم تصديره بموجب اجازة تعطى من دائرة التجارة الخارجية

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ ابتداء من تاريخ تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني

بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949