المادة 1
مادة 1: تطلق حرية تصدير زيت الزيتون لموسم 1949-1950 على ان يتم تصديره بموجب اجازة تعطى من دائرة التجارة الخارجية
قرار رقم 7150 28/11/1949
قرار رقم 7150 تاريخ 28/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 30/11/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطلق حرية تصدير زيت الزيتون لموسم 1949-1950 على ان يتم تصديره بموجب اجازة تعطى من دائرة التجارة الخارجية
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينفذ ابتداء من تاريخ تعليقه على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني
بيروت في 28 تشرين الثاني سنة 949 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس
نصوص ذات صلة