المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
663 مسحوق الزجاج وفضالاته وكساراته, الزجاج المدقوق القيمة 25 % معفاة معفاة
قرار رقم 1015 06/12/1949
قرار رقم 1015 تاريخ 06/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:
رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية
663 مسحوق الزجاج وفضالاته وكساراته, الزجاج المدقوق القيمة 25 % معفاة معفاة
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 7 كانون الاول سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
دمشق في 6 كانون الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جبارة الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه
نصوص ذات صلة