Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1015 06/12/1949

التعديل رقم 100 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1015 تاريخ 06/12/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 14/12/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1015
التاريخ
06/12/1949
الجريدة الرسمية
العدد 50, 14/12/1949, ص. 646-647
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1015 تاريخ 06/12/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه الاتي:

رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة التعريفة التعريفة الاستيفاء القصوى العادية المطبقة على البضائع الفلسطينية

663 مسحوق الزجاج وفضالاته وكساراته, الزجاج المدقوق القيمة 25 % معفاة معفاة

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 7 كانون الاول سنة 1949 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 6 كانون الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جبارة الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949