Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1008 23/11/1949

تخويل المجلس الاعلى للمصالح المشتركة صرف موظفي دوائره

قرار رقم 1008 تاريخ 23/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1008
التاريخ
23/11/1949
الجريدة الرسمية
العدد 49, 07/12/1949, ص. 640
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1008 تاريخ 23/11/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخول المجلس الاعلى للمصالح المشتركة لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1949 الصلاحية لصرف جميع موظفي دوائر المصالح المشتركة متى تحقق لديه عدم اهليتهم للقيام بوظائفهم او لاي سبب اخر تستلزمه المصلحة

المادة 2

مادة 2: يستفيد الموظفون المصروفون من الخدمة بموجب المادة الاولى من حقوقهم في التقاعد او تعويض الصرف

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

دمشق في 23 تشرين الثاني سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949