المادة 1
مادة 1: يخول المجلس الاعلى للمصالح المشتركة لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1949 الصلاحية لصرف جميع موظفي دوائر المصالح المشتركة متى تحقق لديه عدم اهليتهم للقيام بوظائفهم او لاي سبب اخر تستلزمه المصلحة
قرار رقم 1008 23/11/1949
قرار رقم 1008 تاريخ 23/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يخول المجلس الاعلى للمصالح المشتركة لمدة تنتهي في 31 كانون الاول سنة 1949 الصلاحية لصرف جميع موظفي دوائر المصالح المشتركة متى تحقق لديه عدم اهليتهم للقيام بوظائفهم او لاي سبب اخر تستلزمه المصلحة
مادة 2: يستفيد الموظفون المصروفون من الخدمة بموجب المادة الاولى من حقوقهم في التقاعد او تعويض الصرف
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
دمشق في 23 تشرين الثاني سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه
نصوص ذات صلة