المادة 1
يسمح باستيراد البذور الزراعية دون اجازة مسبقة باستثناء بذار البطاطا الذي يبقى خاضعا للاجازة المسبقة وفقا للشروط المحددة في قرار الاستيراد الخاص بهذا البذار.
قرار رقم 7 07/11/1992
قرار رقم 7 تاريخ 07/11/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة