Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 07/11/1992

استيراد البذور الزراعية بدون اجازة مسبقة باستثناء بذار البطاطا

قرار رقم 7 تاريخ 07/11/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 03/12/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
07/11/1992
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/1992, ص. 1179
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 07/11/1992
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يسمح باستيراد البذور الزراعية دون اجازة مسبقة باستثناء بذار البطاطا الذي يبقى خاضعا للاجازة المسبقة وفقا للشروط المحددة في قرار الاستيراد الخاص بهذا البذار.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 7/11/1992 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1992