Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7816 06/12/1950

الغاء القرار رقم 7070 تاريخ 28-9-1949 القاضي باخضاع المسامير لاجازة استيراد مسبقة

قرار رقم 7816 تاريخ 06/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 13/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7816
التاريخ
06/12/1950
الجريدة الرسمية
العدد 50, 13/12/1950, ص. 795
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7816 تاريخ 06/12/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 7070 المؤرخ في 28 ايلول سنة 1949 والقاضي باخضاع المسامير لاجازة استيراد مسبقة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 كانون الاول سنة 1950 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: جبران نحاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950