المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 7070 المؤرخ في 28 ايلول سنة 1949 والقاضي باخضاع المسامير لاجازة استيراد مسبقة.
قرار رقم 7816 06/12/1950
قرار رقم 7816 تاريخ 06/12/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 13/12/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة