المادة 1
يتوجب على مستثمري المقالع والكسارات الواقعة في منطقة نهر الموت ان يعينوا متحدين او منفردين خبيرا فنيا وان لا يباشروا بأي عمل من اعمال الاستثمار كالحفر والتلغيم والتفجير الا بناء على تعليمات خطية تدون في سجل خاص يحفظ في مكان العمل.
قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 07/12/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على مستثمري المقالع والكسارات الواقعة في منطقة نهر الموت ان يعينوا متحدين او منفردين خبيرا فنيا وان لا يباشروا بأي عمل من اعمال الاستثمار كالحفر والتلغيم والتفجير الا بناء على تعليمات خطية تدون في سجل خاص يحفظ في مكان العمل.
المادة 1 من قرار رقم 225 تاريخ 03/12/1955 https://lebaneselegislation.com/text/196369/article/1/