Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 12/11/1994

ادخال بناء في لائحة الجرد العام

قرار رقم 35 تاريخ 12/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 29/12/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
12/11/1994
الجريدة الرسمية
العدد 52, 29/12/1994, ص. 1444
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 12/11/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة والتعليم العالي

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على المرسوم رقم 3383 تاريخ 02/04/1993

بناء على قانون الاثار الصادر بموجب القرار 166

ل.ر تاريخ 07/11/1933

وبناء على اقتراح المدير العام للاثار

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار رقم 348 من منطقة صيدا العقارية محافظة الجنوب - ملك جرجس طانيوس شاهين ومحمد سعيد المكاوي

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شانه تغيير وضع البناء الحالي وطبيعته دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه

بيروت في 12 تشرين الثاني 1994 وزير الثقافة والتعليم العالي ميشال اده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994