المادة 1
مادة 1: يثابر المدير العام وروءساء الوحدات الادارية في وزارة الاقتصاد الوطني على ممارسة ذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب النصوص الخاصة السابقة
قرار رقم 426 06/11/1961
قرار رقم 426 تاريخ 06/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 15/11/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يثابر المدير العام وروءساء الوحدات الادارية في وزارة الاقتصاد الوطني على ممارسة ذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب النصوص الخاصة السابقة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 6 تشرين الثاني سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا
نصوص ذات صلة