Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 426 06/11/1961

صلاحيات المدير العام ورؤساء الوحدات الادارية في وزارة الاقتصاد الوطني

قرار رقم 426 تاريخ 06/11/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 15/11/1961. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
426
التاريخ
06/11/1961
الجريدة الرسمية
العدد 49, 15/11/1961, ص. 1259
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 426 تاريخ 06/11/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يثابر المدير العام وروءساء الوحدات الادارية في وزارة الاقتصاد الوطني على ممارسة ذات الصلاحيات التي كانت مفوضة اليهم بموجب النصوص الخاصة السابقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 6 تشرين الثاني سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1961