المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية مكسة - قضاء زحلة - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: جديتا جنوبا: قب الياس شرقا : اراضي مندرة وشبرقيه تابت غربا : المريجات وبوارج.
قرار رقم 422 28/05/1970
قرار رقم 422 تاريخ 28/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة