Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 422 28/05/1970

تحديد نطاق بلدية مكسي - قضاء زحله

قرار رقم 422 تاريخ 28/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
422
التاريخ
28/05/1970
الجريدة الرسمية
العدد 46, 08/06/1970, ص. 971
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 422 تاريخ 28/05/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد النطاق البلدي في قرية مكسة - قضاء زحلة - وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شمالا: جديتا جنوبا: قب الياس شرقا : اراضي مندرة وشبرقيه تابت غربا : المريجات وبوارج.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ايار 1970 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970