Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1330 28/05/1971

تحديد الرسم على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة

قرار رقم 1330 تاريخ 28/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1330
التاريخ
28/05/1971
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/06/1971, ص. 774-775
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 257 تاريخ 07/06/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1330 تاريخ 28/05/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الرسم الذي يستوفيه مكتب الحبوب والشمندر السكري بموجب القرار رقم 538/1 تاريخ 2 تشرين الاول 1967 عن السكر المستورد, فيصبح كما يلي: - السكر الخام: 14 قرشا لبنانيا الكيلو غرام الواحد - السكر الابيض : 16 قرشا لبنانيا عن الكيلو غرام وتبقى الرسوم الاخرى بدون تعديل.

المادة 2

مادة 1: ينشر هذا القرار ويعمل به فور تعليقه على لائحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 28/5/1971 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: صائب جارودي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971