Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 192 25/05/1971

شروط استيراد مادةAide acetique glacial anhydride acetique

قرار رقم 192 تاريخ 25/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/06/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
192
التاريخ
25/05/1971
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/06/1971, ص. 760
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 192 تاريخ 25/05/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يمكن استيراد مادة: Acide acetique glacial anhydride acetique بما فيه للاستعمال الصناعي الا باجازة من وزارة الاقتصاد الوطني بناء على موافقة مسبقة على طلب الاستيراد صادرة عن الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ايار سنة 1971 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور اميل بيطار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971