المادة 1
مادة 1: لا يمكن استيراد مادة: Acide acetique glacial anhydride acetique بما فيه للاستعمال الصناعي الا باجازة من وزارة الاقتصاد الوطني بناء على موافقة مسبقة على طلب الاستيراد صادرة عن الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة.
قرار رقم 192 25/05/1971
قرار رقم 192 تاريخ 25/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/06/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: لا يمكن استيراد مادة: Acide acetique glacial anhydride acetique بما فيه للاستعمال الصناعي الا باجازة من وزارة الاقتصاد الوطني بناء على موافقة مسبقة على طلب الاستيراد صادرة عن الجهات المختصة في وزارة الصحة العامة.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار سنة 1971 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور اميل بيطار
نصوص ذات صلة