Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 66 01/06/1971

تعديل احكام القرار رقم 80-و تاريخ 17-4-1970 المتعلق بتنظيم عمل الآليات داخل- حرم مرفأ بيروت

قرار رقم 66 تاريخ 01/06/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/06/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
66
التاريخ
01/06/1971
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/06/1971, ص. 777
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 66 تاريخ 01/06/1971
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة 3 من القرار رقم 80/و تاريخ 17/4/1970 الصادر عن وزير الموارد المائية والكهربائية وتقرأ على الوجه الاتي: يستوفى عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع قدره مئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك او الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 1 حزيران سنة 1971 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جعفر شرف الدين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1971