Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 02/01/1970

منع استيراد وتصدير مادة داخلة في صنع المعدات والاجهزة المستعملة في المجهود- الحربي

قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1970. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
02/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 5, 15/01/1970, ص. 14-15
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تضاف المادة (Curb 60 jet Stream.) الى اللائحة المرفقة بالقرار رقم 1725/1 تاريخ 10 تشرين الثاني 1965.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

الشياح في 2 كانون الثاني 1970 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء : بيار الجميل وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: نسيم مجدلاني وزير الدفاع الوطني الامضاء: مجيد ارسلان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970