Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 09/01/1970

السماح باستيراد البصل ومنع تصديره من لبنان

قرار رقم 2 تاريخ 09/01/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1970. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
09/01/1970
الجريدة الرسمية
العدد 5, 15/01/1970, ص. 16
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 164 تاريخ 28/04/1970 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 09/01/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25/11/1969

بناء على المادة الاولى - البند الثاني - من المرسوم الاشتراعي

رقم 31 تاريخ 18 كانون الثاني 1955

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول 1961 المتعلق

بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البصل من لبنان اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر آذار سنة 1970.

المادة 2

مادة 2: يسمح باستيراد البصل دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية شهر نيسان سنة 1970.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9/1/1970 وزير الزراعة عبد اللطيف الزين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970