Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7756 17/01/2001

ادراج اسم "شركة نمشهرليان للصيرفة ش.م.م." على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 7756 تاريخ 17/01/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 25/01/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7756
التاريخ
17/01/2001
الجريدة الرسمية
العدد 5, 25/01/2001, ص. 334
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7756 تاريخ 17/01/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ

09/08/2000 ل "شركة نمشهرليان

للصيرفة ش.م.م." لمزاولة مهنة

الصرافة,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

10/01/2001 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة نمشهرليان للصيرفة ش . م. م." على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 569 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 كانون الثاني 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001