Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 25/01/1960

اعطاء تفويض الى مدير عام النقل القيام ببعض المهام المنوطة بوزير الاشغال العامة والنقل

قرار رقم 25 تاريخ 25/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 27/01/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
25/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 5, 27/01/1960, ص. 173-174
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 25/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام النقل, نائب رئيس المجلس الاعلى للطيران المدني, القيام بالمهام المنوطة بوزير الاشغال العامة والنقل بوصفه رئيسا للمجلس الاعلى المذكور سيما فيما يتعلق بالدعوة الى انعقاد الجلسات وتنظيم جدول الاعمال وترأس وادارة المناقشات وسواها من الامور المماثلة على ان يرفع عند الاقتضاء خلاصة المقررات المتخذة لاجراء اللازم بشأنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 ك 2 سنة 1960 الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960