Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 64 28/01/1960

تفويض رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل بالتوقيع على بعض المعاملات

قرار رقم 64 تاريخ 28/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
64
التاريخ
28/01/1960
الجريدة الرسمية
العدد 6, 03/02/1960, ص. 189-190
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 64 تاريخ 28/01/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل بالتوقبع على المعاملات التالية: 1- المعاملات الجمركية التي يستند رأي المكتب فيها الى قرارات ونصوص وزارية نافذة. 2- الدعوات التي ترسل لاصحاب العلاقة للحضور الى مكتب المقاطعة في اوقات تحدد لهم للتحقيق معهم او لابلاغهم انذارات المقاطعة. 3- المعاملات التي تحال للمكتب الرئيسي في دمشق لابلاغه الاجراءات التي يتخذها المكتب بالمعاملات التي يحيلها اليه والتي لا تتعلق باقرار مبدأ او اتخاذ قرار ما. 4- التحقيقات التي يجريها المكتب والتي تحال للمكتب الرئيسي في دمشق. 5- المعلومات التي ترد من بقية الدوائر والتي لا تتعلق باتخاذ قرار او مبدأ والتي تحال الى المكتب الرئيسي في دمشق. 6- التوقيع على الكتب التي توجه لغرفة التجارة والصناعة في بيروت للاستفسار- منها عما اذا كانت الشركات المطلوب التحقيق معها ممثلة في لبنان او لها اي- تعامل تجاري معه.

المادة 2

مادة 2: نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 ك 2 سنة 1960 وزارة الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960