المادة 1
مادة 1: تمدد مهلة استيراد البطاطا للبذار للموسم الباكر لغاية الخامس عشر من شهر شباط سنة 1960.
قرار رقم 72 28/01/1960
قرار رقم 72 تاريخ 28/01/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 03/02/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة